للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ذلك، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به" (١).

قال التِّرمذي -رحمه الله- عقب هذا الحديث: ... والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: لم يروا للمعتدَّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها. وهو قول سفيان الثّوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: للمرأة أنْ تعتدّ حيث شاءت، وإنْ لم تعتدّ في بيت زوجها. والقول الأوَّل أصحّ (٢).

وعن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يَرُدُّ المتوفى عنهنّ أزواجهنّ من البيداء يمنعهنّ الحج" (٣).

وقد ضعّف هذا الأثر ابن حزم، وانظر الردّ عليه في "زاد المعاد" و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٢٩١) برقم (١٦٤٨)، و"نيل الأوطار" (٧/ ١٠١)، والتحقيق الثاني "للإِرواء" (٢١٣١) لشيخنا (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٥١٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٥١)، والنسائي "صحيح سنن النسائى" (٣٣٠٢، ٣٣٠٣، ٣٣٠٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢١٣١).
(٢) انظر "صحيح سنن الترمذي" (١/ ٣٥٥).
(٣) أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٢١٣٢).
(٤) وكان من قبل -رحمه الله- يضعّف هذا الأثر، ثمّ تراجع عن ذلك. وفي التحقيق الثاني فوائد قيّمة تُثبت صحّته. وذكر شيخنا -رحمه الله- رواية عبد الرّزّاق في "المصنف" (٧/ ٣٣/١٢٠٧٢) من طريق آخر صحيح عن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>