للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدها.

قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإِذا فيها آية الرّجم، قالوا: صدق يا محمّد، فيها آية الرّجم، فأمَر بهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" (١).

قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: (بابُ أحكام أهل الذّمة (٢) وإحصانهم إِذا زَنَوا (٣) ورُفعوا إِلى الإِمام) وذكر هذا الحديث.

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "وفي هذا الحديث من الفوائد؛ وجوب الحدّ على الكافر الذمّي إِذا زنى؛ وهو قول الجمهور ... ".

وعن جابر بن عبد الله قال: "رَجَم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً مِنْ أسلم، ورجلاً من اليهود، وامرأته" (٤).

وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "مُرَّ على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيهوديٍّ مُحَمَّماً (٥) مجلوداً فدعاهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: هكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟ قالوا: نعم.

فدعا رجُلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم


(١) أخرجه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).
(٢) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية.
(٣) يعني: خلافاً لمن قال: "إِنّ من شروط الإِحصان الإسلام".
(٤) أخرجه مسلم (١٧٠١).
(٥) أي مُسوَدّ الوجه، من الحُممة: الفحمة "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>