للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنّار (١).

ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بِكْرين كانا أو ثيّبين، حُرّين كانا أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً للآخر، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد". انتهى.

قلت: أمّا الحرق بالنّار فإِنه لا يشرع، وإِن وقَع شيء؛ فهو محمولٌ قبل بلوغ النهي، ولا سيّما أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان قد أمَر بالحرق، ثمّ يلبَث أن نهى عن ذلك، والله أعلم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "بَعثَنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعثٍ فقال: إِن وجَدتم فلاناً وفلاناً فأحرِقوهما بالنَّار.

ثمَّ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أردْنا الخروجَ: إِني أمرتُكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإِنَّ النارَ لا يُعذِّب بها إِلا الله، فإِنْ وجَدْتموهما فاقتُلوهما" (٢).


(١) عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكَح كما تُنكحَ المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيهم عليُّ بن أبي طالب فقال عليّ: إِن هذا ذنب لم تعمل به أمة إِلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه النار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُحرَق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار.
قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في "شعب الإِيمان" بإِسناد جيد، وأخرجه أيضاً في "سننه" من غير طريق ابن أبي الدنيا، وأعله بالإِرسال. وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٦٢٤). انتهى، ويُعلم ضَعْفه من إِعلاله بالإِرسال.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>