للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عمر والزهري وإِبراهيم: "تُقْتل المرتدة" (١).

وقال -تعالى-: {ومن يرتدِدْ منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون} (٢).

أمّا العقوبة العاجلة في الدنيا، فهي القَتل.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه" (٣).

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحِلّ دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله؛ إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (٤).

وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إِحصان فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد، أو ارتد بعد إِسلامه فعليه القتل" (٥).


(١) رواه البخاري معلقاً في "كتاب استتابة المرتدين" (باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم)، وانظر ما قاله الحافظ -رحمه الله- في وصْله في "الفتح".
(٢) البقرة: ٢١٧.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وتقدّم.
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٨٦)، وتقدّم.
(٥) أخرجه أبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٧٨١) واللفظ له، وغيرهما وانظر "الإِرواء" (٧/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>