للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء -فيما علمناه-.

فأمّا إِنْ جَرحه جرحاً صغيراً كشَرْطة الحجّام أو غَرَزهُ بإِبرة أو شوكة نظرت؛ فإِن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأُذُن فمات؛ فهو عمد أيضاً؛ لأن الإِصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل".

وجاء في "الشرح الكبير" (٩/ ٣٢٠):

١ - " ... أن يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلّة، أو ما في معناه؛ ممّا يحدّد ويجرح من الحديد والنحاس والزجاج والحجر ... فهذا كله إِذا جرَح به جُرحاً كبيراً فمات؛ فهو قتلُ عمدٍ لا اختلاف فيه بين العلماء -فيما علمناه-.

٢ - أن يضربه بمثقل فوق عمود ... أو حجر كبير، أو يُلقي عليه حائطاً أو سقفاً، أو يُلقيه من شاهق، أو يكرّر الضرب بصغير، أو يضربه في مقتل أو في حال ضعف قُوةٍ من مرض أو صِغر أو كِبَر.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن يهودياً رضّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين، فقيل لها: من فَعَل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سُمّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمَرَ به النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضّ رأسُه بالحجارة" (١).

٣ - إِذا جمع بينه وبين أسد أو نحوه في مكان ضيِّق، أو أنهشه كلباً أو سبعاً أو حية.

٤ - إِذا ألقاه في ماءٍ يُغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها؛ إِمّا لكثرة الماء


(١) أخرجه البخاري (٦٨٨٤)، ومسلم (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>