للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووليّ المقتول مُخيَّر إِنْ شاء قتَل، وإِنْ شاء أخذ الدِّية، وإِنْ شاء عفا عنه؛ وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئاً لنفسه ولا لبيت المال؛ وإِنما الحقّ في ذلك لأولياء المقتول"].

٦ - إِذا حبَسه ومنعه الطعام أو الشراب؛ حتى مات جوعاً وعطشاً؛ في مُدّةٍ يموت في مِثْلها غالباً.

٧ - إِذا سقاه سمّاً، أو خَلطه بطعامه فأكل فمات.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ يهودية أَتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشاةٍ مسمومة فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لَهواتِ (١) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٢).

وفي رواية من حديث أبي سلمة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أهدَتْ له يهودية، بخيبر شاةً مصليّة ... قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إِلى اليهودية: ما حَمَلك على الذي صَنعْت؟ فقالت: إِنْ كنتَ نبياً لم يضرَّك وإِن لم تكن استرحنا منك. فأمَرَ بها رسول الله فقُتلت" (٣).

٨ - إِذا قتَلَه بسحر يقتُلُ غالباً.

٩ - إِذا شهد رجلان على رجل بقتل عمدٍ ... أو رِدّة، فيُقتَل بذلك، ثمّ يرجعان ويقولان: عَمَدنا قتْله.


(١) لَهَوات: جَمْع لهاة، وهي الَّلحَماتُ في سقف أقصى الفم. "النهاية".
(٢) أخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>