للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه؛ لكثرة ماله، فيشفي نفسه منه بذلك، ويبقى المجني عليه بغبْنِه وغيظه، فكيف يقع إِعطاؤه القيمة من شفاء غيظه، ودرك ثأره، وبرد قلبه، وإِذاقة الجاني من الأذى ما ذاقه هو؟!

فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسُها معاً؛ يأبى ذلك، وقوله -تعالى-: {فاعْتَدُوا عَلَيه بمثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم} (١) وقوله -تعالى-: {وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثلها} (٢)، وقوله -تعالى-: {وإِنْ عاقبتُم فعاقبِوا بمثل ما عوقبتم به} (٣) يقتضي جواز ذلك.

وقد صرَّح الفقهاء بجواز إِحراق زروع الكفار، وقطْع أشجارهم، إِذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة.

وقد أقرّ الله -سبحانه- الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم، وهذا يدل على أنه -سبحانه- يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه".

قلت: يُشير -رحمه الله- إِلى قوله -سبحانه-: {ما قَطعتُم من لينةٍ (٤) أو


(١) سورة البقرة: ١٩٤.
(٢) الشورى: ٤٠.
(٣) النحل: ١٢٦.
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٦٢٩): "قال أبو عبيدة في قوله -تعالى-: {ما قَطعتُم من لينةٍ}: أي: من نخلة، وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلاَّ أن الواو ذهبت بكسر اللام، وعند الترمذي من حديث ابن عباس: "اللينة النخلة" في أثناء حديث، وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة، وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>