للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَصبَة قدْرٌ مُعيَّنٌ مِن الدِّية، ويجتهد الحاكم في تحميل كلّ واحدٍ منهم ما يسهُل عليهِ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب.

وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: "وتُؤخذ الدّيَة من الجاني خطأً عند تعذُّر العاقلة؛ في أصحّ قولي العلماء.

وإذا قتل المسلمون رجلاً في المعركة ظناً أنه كافر؛ ثمّ تبيّن أنه مُسلم؛ فديَته في بيت المال؛ وكذلك مَن مات من الزِّحام (١)، تجب ديته في بيت المال* (٢).

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما كان يوم أُحد هُزِم المشركون، فصاح إِبليسُ: أي عباد الله أخراكم. فرجَعَت أولاهم فاجتَلَدَت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإِذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي.

قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفرَ الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحقَ بالله" (٣).

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "قال ابن بطّال: اختلف عليٌّ وعمرُ هل تجب دِيَته في بيت المال أو لا؟ وبه قال إِسحاق -أي: بالوجوب- وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين، فوجبت ديته في بيت مال المسلمين" (٤).


(١) انظر حديث عائشة -رضي الله عنها- الآتي في "صحيح البخاري" (كتاب الدِّيات باب إِذا مات في الزِّحام أو قُتِل).
(٢) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٣٣٩) -بتصرف-.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٩٠).
(٤) انظر للمزيد -إن شئت- ما قاله الحافظ -رحمه الله- (١٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>