للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - في الجائفة (١): ثلث الدية (٢)، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.

عن سعيد بن المسيب: "أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين" (٣).

٣ - في المنقّلة (٤) خمس عشرة من الإِبل (٥).

٤ - في المواضح (٦) خمس خمس.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "لما افتتحَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ" (٧).


(١) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف "طلبة الطَلَبة" (٣٢٨).
(٢) انظر "الإِرواء" (٢٢٩٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في "الإرواء" تحت الأثر (٢٢٩٨).
(٤) المنقلة: هي التي تخرج منها صِغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقُل العظم: أي تكسره "النهاية".
(٥) انظر "الإرواء" (٢٢٨٦، ٢٢٨٧).
(٦) جمع موضحة: هي التي تُبدي وَضَحَ العظم: أي بياضه، وانظر "النهاية".
(٧) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥١٢) وأبو داود "صحيح سنن أُبي داود" (٣٨٢٠) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٢٢) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>