للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم أنّ دية المرأة نصف دية الرجل" (١).

وأمّا حديث عمرو بن حزم: "دِية المرأة على النّصف من دية الرجل" فلم يثبت مرفوعاً (٢).

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإِبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع، قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون.

قال: فقلت: لمّا عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقَص عقلها؟! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السُّنة يا ابن أخي" (٣).

وقول سعيد بن المسيب: "هي السُّنة يا ابن أخي" ليس في حُكم المرفوع؛ لأنه تابعيّ، فلا يترتّب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله -تعالى- أعلم.


(١) وقال في تتمّة الكلام: "وحكى غيرهما عن ابن عليّة والأصمّ؛ أنهما قالا: ديتها كدِية الرجل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" وهذا قول شاذٌ يخالف إِجماع الصحابة وسُنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... ".
(٢) قال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٧/ ٣٠٨): "لم أره في شيء من طُرُق حديث عمرو بن حزم، وتقدّم عن الحافظ ابن حجر جزْمه بنفي وجود الشطر الأوّل من هذا في حديث ابن حزم ... ".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" وغيره وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده إِلى سعيد في "الإِرواء" (٢٢٥٥) وقال: "وقوله "السُّنّة" ليس في حُكم المرفوع؛ كما هو مقرّرٌ في "المصطلح".

<<  <  ج: ص:  >  >>