للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم أنك تنظرني لطعنْتُ به في عينيك، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنما جُعل الإِذن من قِبَل البصر" (١).

فمن مجموع هذه النّصوص؛ يتضح لنا أنه لا جُناح على المرء في طعْن العين وفقْئها؛ عند الاطلاع غير المشروع، وكذلك لا دِيَة له ولا قِصاص.

*فأمّا إِنْ تَرك الإِطلاع ومضى؛ لم يَجُز رمْيه، لأنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف (٢)، ولأنه ترَك الجناية، فأشبه من عضّ ثمّ ترَك العَضّ، فلم يجز قلْع أسنانه.

وليس لصاحب الدار رمْي الناظر بما يقتله ابتداءً، فإِنْ رماه بحجر فقتَلَه، أو حديدة ثقيلة؛ ضَمنه بالقِصاص، لأنه إِنما له ما يَقْلع به العين المبصرة التي حصَل الأذى منها دون ما يتعدّى إِلى غيرها* (٣).

٣ - القتْل دفاعاً عن النّفس أو المال أو العرض:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاءَ رجُلٌ إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله أرأيتَ إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطِه مالك قال: أرأيت إِنْ قاتلني؟ قال: قاتِلْه قال: أرأيتَ إِنْ قتَلني؟ قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إِنْ قتلتُه؟ قال: هو في النار" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠١)، ومسلم (٢١٥٦).
(٢) في رواية: "فانقمع الأعرابي فذَهَب" "صحيح الأدب المفرد" برقم (٨١٥) وفي رواية أُخرى "فسدّده [أي: السهم] نحو عينيه حتى انصرف"، انظر "الصحيحة" (٦١٢).
(٣) ما بين نجمتين من كتاب "المغني" (١٠/ ٣٥٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>