للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأيدي والنعال أو الأولى ذلك، فتجوز الزيادة إِلى ما دون الحد بقدْر الجرم عند الشافعي وأبي حنيفة.

أخذ أحمد بظاهر الخبر؛ فمنع بلوغ التعزير فوقها، واختاره كثير من الشافعية، وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به، لكن يردّه نقْل إِمامهم الرافعي إِنه منسوخ محتجّاً بما منه عمل الصحابة، بخلافه مع إِقرار الباقين.

ونُوزع بما لا يُجدي، ونقَل المؤلف عن المالكية؛ أنّ الحديث مختص بزمن المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال القرطبي في "شرح مسلم": ومشهور مذهب مالك أنّ ذلك موكول إِلى رأي الإِمام بحسب ما يراه أليق بالجاني؛ وإن زاد على أقصى الحدود، قال: والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إِليه في ذلك الزمان" انتهى.

وقد وردَ بعض الآثار عن السلف في الزيادة على عشرة أسواط:

فعن داود عن سعيد بن المسيب: "في جارية كانت بين رجُلين؛ فوقَع عليها أحدهما (١)؟

قال: يضرب تسعةً وتسعين سوطاً" (٢).

وعن عمير بن نمير قال: "سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن جاريةٍ؛


(١) أي سُئل ما حكمه؟
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح إسناده شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>