للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم تُصرَع، ثمّ دفعها فخرّت عن الحمار، ثمّ تغشاها، فَفَعلْتُ ما ترى.

قال: ائتني بالمرأة لنصدقك، فأتى عوف بالمرأة، فذكر الذي قال له عمر -رضي الله عنه- قال أبوها وزوجها: ما أردْتَ بصاحبتنا؟ فضَحْتَها! فقالت المرأة: والله لأذهبنّ معه إلى أمير المؤمنين، فلمّا أجمعَت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نُبلّغ عنك أمير المؤمنين، فأَتَيا فصدَّقا عوف بن مالك، بما قال.

قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم، فَأَمَر به فصُلب ثمّ قال: يا أيها الناس فُوْا (١) بذمّة محمّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمن فعَل منهم هذا فلا ذمّة له، قال سويد بن غفلة: وإنه لأوّل مصلوب رأيته" (٢).

وعن زياد بن عثمانَ أنّ رجُلاً من النصارى استكرَه امرأةً مسلمةً على نفسها، فرُفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح، فقال: "ما على هذا صالحناكم، فضَرَب عُنقه" (٣).

...


(١) أي: أوفوا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" تحت الحديث (١٢٧٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخنا -رحمه الله-: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد هذا؛ أورده ابن أبي حاتم (١/ ٢/٥٣٩) وقال: "روى عن عباد بنِ زياد عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسل، روى عنه حجاج بن حجاج" وذكَره ابن حبّان في "الثقات". وانظر "الإرواء" (٥/ ١٢٠). قلت: وليست الرواية هنا عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى يُحكم عليها بالإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>