للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلاح والخيل وغير ذلك، فيه أنّ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وأنّها لم تكن لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قال الشوكانّي: لا يَأْخُذ الإمامُ من الغنيمة إلاَّ الخُمس، ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخُمس الذي يَأخذه أيضاً ليس هو له وحده، بل يجب عليه أن يرُدّه على المسلمين على حسب ما فصَّله الله -تعالى- في كتابه بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ". انتهى.

أمّا نفقات رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد كانت ممّا أفاء الله -سبحانه وتعالى- عليه من أموال بني النضير كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب (الفيء).

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت المغانم تُجزّأ خمسة أجزاء، ثمّ يُسْهَم عليها، فما كان لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو له يَتَخير" (١).

وعن رجل مِن بلقين قال: "أتيت النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم، قلت: فهل أحد أحقّ بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا؛ حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه؛ فليس بأحقَّ به مِن أخيه" (٢).


(١) أخرجه الطحاوي وأحمد، وانظر "الإرواء" تحت الحديث (١٢٢٥).
(٢) أخرجه الطحاوي وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٥/ ٦٠) تحت الحديث (١٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>