للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفَعول) أي: مسلوب (١).

وللإمام أو القائد أن يُحفّز المجاهدين في سبيل الله، وأن يُرَغّبهم بأخذ سَلَب المقتول والتفرّد به.

عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: "مَن قَتَل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله سَلَبُهُ" (٢).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يوم حُنين: مَن قتل قتيلاً فله سلَبُه، فقَتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً، وأخَذَ أسلابهم" (٣).

وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بالسَّلب للقاتل، ولم يُخمّس السَّلب" (٤).

وعن سَلمةَ بن الأكوع عن أبيه قال: "أتى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عينٌ من المشركين -وهو في سفر- فجلَس عند أصحابه يتحدّث، ثمّ انفَتَل، فقال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطلبوه واقتلوه، فقَتَلَه، فنفَّله (٥) سَلَبَه" (٦).


(١) "النّهاية" بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري: ٣١٤٢، ومسلم: ١٧٥١.
(٣) أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغيرهم، وانظر "الإرواء" (١٢٢١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٢١) وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "الإرواء" (١٢٢٣).
(٥) قال الحافظ -رحمه الله-: "فيه الْتِفات مِن ضمير المتكلّم إلى الغَيْبة، وكان السياق يقتضي أن يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود" قلت: يمضي على قوله (فقَتَلَه) ففي رواية: (فقتلْتُه).
(٦) أخرجه البخاري: ٣٠٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>