جاء في عون المعبود (٧/ ٢٦٨): "قال في "السبيل": يُؤخَذ منه جوازُ الركوبِ ولبسِ الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، فلو رَكِب من غير إعجاف، وَلَبِس من غَير إخلاق وإتلافٍ؛ جاز. انتهى.
قال في "الفتح": وقد اتفقوا على جواز رُكوب دوابِّهم يعني؛ أهلَ الحرب ولبس ثيابِهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يردّ كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر بردّه انقضاء الحرب لئلا يُعرّضه للهلاك".
قلت: وقوله بإذن الإمام ليس على الإطلاق، لحديث عبد الله بن مغفّل -رضي الله عنه- قال:"أصبت جراباً من شحم يوم خيبر، فقال: فالتزمتُه، فقلت: لا أُعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً؛ فالتفتّ فإذا رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متبسَّماً"(١).
قال النّووي -رحمه الله-: "ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلاَّ الزهري ... ".