للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مولاه له عليه العِتق، وقد كاتبتُه مكاتبةً والعبد مكاتَب (١).

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ هذا أمرُ إرشاد واستحباب، والسيّدُ مخيَّرٌ في ذلك، وذهَب آخرون إلى وجوب ذلك.

والآية تدل على وجوب المكاتبة، بشرط أن يكون للمملوك حيلة وقوة وكسْبٌ ومال؛ يؤدي إلى سيده ما شارطه على أدائه.

والأثران الآتيان يدلان على الإيجاب:

عن ابن جريج قلتُ لعطاء: "أواجبٌ عليَّ إذا علِمْتُ له مالاً أن أكاتِبَهُ؟ قال: ما أراه إلاَّ واجباً".

وقال عمرو بن دينارٍ: "قلتُ (٢) لعطاء: أتأثُرُه (٣) عن أحد؟ قال: لا، ثمّ أخبَرَني أن موسى بنَ أنس أخبَره أنّ سيرين سأَل أنسَاً المكاتَبَة وكان كثير المال، فأبى، فانطلَق إلى عمر -رضي الله عنه- فقال كاتِبه، فأبى، فضربَه بالدِّرَّة ويتلو عمر: {فَكاتِبوُهُم إنْ عَلِمتُم فِيهِم خيراً} فكاتَبهُ" (٤).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ سيرين أراد أن يُكاتِبه، فتلكَّأَ


(١) "النّهاية".
(٢) القائل: ابن جريج.
(٣) أي: أترويه.
(٤) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في "كتاب المكاتَب" (باب المكاتَب ونجومه في كلّ سنة نجم)، ووصلَه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" بسندٍ صحيح عنه، وكذلك أخرجَه عبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جُريج، وانظر "فتح الباري" (٥/ ١٨٦) و"مختصر البخاري" (٢/ ١٧٩) لشيخنا -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>