للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحمد أنَّ أقلَّه يوم، وأنَّ أكثره سبعة عشر (١).

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٥): "اختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطهر، ونقل الداودي أنَّهم اتفقوا على أنَّ أكثره خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطُّهر وأقلّ الحيض معاً، فأقل ما تنقضي به العدَّة عنده ستون يوماً، وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يوماً؛ بناءً على أنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيام، وأنَّ أقل الطّهر خمسة عشر يوماً، وأنَّ المراد بالقُرء الحيض، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: القُرء: الطُّهر، وأقله خمسة عشر يوماً، وأقل الحيض يوم وليلة ... ".

"ويُذكر عن عليّ وشُريح (٢) إِن امرأة جاءت ببيّنة من بطانة أهلها، ممّن

يُرضى دينُه أنَّها حاضت ثلاثاً في شهر صُدِّقت.

وقال عطاء (٣): الحيض يومٌ إِلى خمسَ عشرة".


(١) انظر "الشرح الكبير" (١/ ٣٢٠).
(٢) قال شيخنا في "المختصر" (١/ ٩١): "وصله الدارمي (١/ ٢١٢ - ٢١٣) بسندٍ صحيح عنهما به نحوه، وفيه قصَّة". وسياق هذه القصّة ما رواه الشعبي أنَّه "جاءت امرأة إِلى عليّ تُخاصِم زوجها طلقها، فقالت: حِضت في شهر ثلاث حِيَض، تطهر عند كلِّ قرء، وتصلّي جاز لها، وإلاَّ فلا، قال علي: قالون".
قال الحافظ (١/ ٤٢٥): قال "وقالون بلسان الروم: أحسنت، فهذا ظاهر في أنَّ المراد أن يشهد له بأنَّ ذلك وقع منها".
(٣) قال الحافظ (١/ ٤٢٥): وصله الدارمي بإِسناد صحيح، قال: أقصى الحيض خمس عشرة، وأدنى الحيض يوم".
وقال شيخنا في "المختصر" (١/ ٩١): وصله الدارمي (١/ ٢١٠ - ٢١١) مفرّقاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>