للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجامعها" (١)].

٢ - أنَّها تُؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث النجس؛ فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التَّيمُّم، وتحشو فرجها بقطنة، أو خرقة دفعاً للنجاسة، وتقليلاً لها، فإِنْ لم يندفع الدَّم بذلك؛ شدَّت مع ذلك على فرجها وتلجَّمت واستثفرت (٢). كما هو معروف في الكتب المطوَّلة.

٣ - ومنها أنَّه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصَّلاة عند الجمهور؛ إِذ طهارتها ضروريّة؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.

٤ - أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصَّلاة، ولا في وقت من الأوقات إلاَّ مرّة واحدة؛ حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال الجمهور من السَّلف والخلف.

٥ - أنَّه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي تحدِّثه عن استحاضتها-: "توضَّئي لكلّ صلاة" (٣).

وقوله لها: "إِنَّه دم عِرق فتوضئي لكلّ صلاة" (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٠٣) وغيره، وانظر "تمام المنة" (ص ١٣٧).
(٢) قال في "النهاية": " ... استثفري وتلجّمي، أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها بوضع اللجام في فم الدّابة".
(٣) أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (١٠٩)، وتقدّم.
(٤) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال شيخنا في "الإِرواء" (١١٠): "وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه، وراجِع تعليق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- على الترمذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>