للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الإِصرار على الترك؛ قرينتان للكفر، فقد قال -رحمه الله- في الممتنع: " ... لم يكن في الباطن مقرّاً بوجوبها"، وقال -رحمه الله- في المُصرّ على الترك (٢٢/ ٤٨): " ... فهذا لا يكون قطُّ مسلماً مقرّاً بوجوبها".

وبهذا ينحصر الخلاف في المُصرّ على الترك، وهو المُشكل في كل الأقسام، وعليه مدار البحث والنظر، وتحقيق مناط الحُكم مرتبِطٌ بتنقيح مناطه، ويعود الأمر إِلى الإِقرار بالوجوب وعدمه. وبالله التوفيق.

وجاء أيضاً في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٨٥) -بحذف-: "وسُئل -رحمه الله- عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلّي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إِثم إِذا ترَكها مع عِلمه أنه كان لا يصلّي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر، وما كان يصلّي؛ هل يجوز لمن كان يعلم حاله أنْ يصلّي عليه أم لا؟

فأجاب: أمّا من كان مظهِراً للإِسلام، فإِنّه تجري عليه أحكام الإِسلام الظاهرة؛ من المناكحة، والموارثة، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك، لكن من عُلِم منه النفاق والزندقة، فإِنه لا يجوز لمن عَلِم ذلك منه الصلاة عليه؛ وإن كان مُظهِراً للإِسلام".

وقال (ص ٢٨٦): "وكلّ من لم يُعلَم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك".

وجاء (ص ٢٨٧) منه: "وسُئل عن رجل يصلي وقتاً، ويترك الصلاة كثيراً، أو لا يصلّي هل يصلّى عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>