للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلولا أنَّه وَرَدَ "دباغ الأديم طَهوره" (١) و"أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر" (٢)؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها".

ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة" (٣).

ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال" (٤).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: "هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه" (٥).

وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: "إِذا


(١) أخرجه مسلم: ٣٦٦
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٩٥٥) وانظر "غاية المرام" (٢٨).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" وأبو داود والترمذي والحاكم في "مستدركه" وحسّنه شيخنا في "غاية المرام" (٤١).
(٤) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وصحّحه شيخنا في "الصحيحة" (١١١٨).
(٥) تقدّم في (باب المياه).

<<  <  ج: ص:  >  >>