للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله أكبر، لا إِله إلاَّ الله" (١).

وكن بلال أنَّه: أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأُقرَّت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك" (٢).

قال شيخنا في "تمام المنّة" (ص١٤٦): "قلتُ: إِنّما يشرع التثويب في الأذان الأوّل للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان في الأذان الأوّل بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". رواه البيهقي (١/ ٤٢٣)، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٨٢)، وإِسناده حسن كما قال الحافظ.

وحديث أبي محذورة مُطلق، وهو يشمل الأذانين، لكنّ الأذان الثاني غير مراد؛ لأنَّه جاء مُقيَّداً في رواية أخرى بلفظ: "وإِذا أذَّنْتَ بالأوّل من الصبح فقُل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم"، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (٥١٠ - ٥١٦)، فاتفقَ حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" (١/ ١٦٧ - ١٦٨) عَقبَ لفْظ النسائي: "وفي هذا تقييد لما أطلقَتْه الروايات. قال ابن رسلان: وصحَّح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة التثويب إِنّما هي في الأذان الأوّل للفجر؛ لأنَّه لإِيقاظ النائم، وأمَّا الأذان الثاني


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٤٧٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٦٢٨) وورَد برقم (٦١٤) في (باب الأذان في السفر) بلفظ: "الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح".
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>