للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حائض، ثمَّ أناولُه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع فاه على موضع فيَّ" (١).

وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض.

وعن عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- قال: سألتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (٢).

وقد أورده الترمذي -رحمه الله- في (باب: مواكلة الحائض وسؤرها).

وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية:

أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة: "الأصل في الأعيان الطهارة".

ثانياً: مخالطة المسلمين للمشركين وإباحة ذبائحهم والزواج منهم، ولا نعلم أنَّهم كانوا يغسلون شيئاً ممّا أصابته أبدانهم أو ثيابهم (٣).

وأما قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكون نَجَس} (٤)؛ فلا يُراد منها نجاسة الأبدان.


= وفي المحكم عن الأصمعي: العَرْق -بسكون الراء-: قطعة لحم. وقال الأزهري: العَرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق، فيُكسر ويُطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، ويتشمس العظام، يقال: عرَقت اللحم واعترقْتُه وتعرَّقته: إِذا أخذت اللحم منه نهشاً".
ومما قال ابن الأثير في "النهاية": "العَرْق: العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم".
(١) أخرجه مسلم: ٣٠٠
(٢) انظر "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٣١) و"صحيح سنن الترمذي" (١١٤).
(٣) قاله السيد سابق -حفظه الله تعالى- بمعناه في "فقه السنَّة" (سؤر الآدمي).
(٤) التوبة: ٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>