للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابتٌ (١).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلت (٢) المنيَّ من ثوبه بعِرْق الإِذخِر (٣)، ثم يصلِّي فيه، ويحتُّه من ثوبه يابساً، ثم يصلِّي فيه" (٤).

وعن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّه قال في المنيِّ يصيب الثوب: "أمِطْه عنك -قال أحدهم- بعودٍ أو إِذخِرة؛ فإِنَّما هو بمنزلة البصاق والمخاط" (٥).

قال ابن حزم في "المحلَّى" المسألة (١٣١): "والمنيُّ طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إِزالته، والبصاق مثله، لا فرق".

وجاء في "سبل السلام" (١/ ٥٥): "وقالت الشافعيَّة: المنيُّ طاهر، واستدلُوا على طهارته بهذه الأحاديث (٦).


(١) من قول شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (١٨٠).
(٢) أي: يميطه. وفي "المحيط": "أخرجه بيده".
والسلت: يأتي بمعنى المسح أيضاً.
(٣) هو حشيش طيب الريح.
(٤) أخرجه أحمد وغيره، وإسناده حسن؛ كما في "الإِرواء" (١٨٠). ورواه ابن خزيمة في "صحيحه".
(٥) سنده صحيح على شرط الشيخين، وهو منكر مرفوعاً؛ كما في "الضعيفة" (٩٤٨).
(٦) يريد أحاديث الفرك والحتّ ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>