للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أبي حُميد: "كان إِذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض" (١).

وقال بعض أهل العلم فيمن سجد على جبهته دون أنفه: "يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف".

قال شيخنا: "وهذا هو الحقّ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرض ما يمسّ الجبين"، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي ... " (٢).

صفة السجود (٣)

و"كان [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] يعتمد على كفيه [ويبسُطُها] " (٤)، ويضم أصابعَهُما (٥)، ويوجهها قِبَل القبلة (٦).

و"كان يجعلهما حذو مَنكِبيه" (٧). وأحياناً "حذو أذنيه" (٨).


(١) أخرجه أبو داود وغيره، وأصْله في البخاري وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (٣٠٩).
(٢) انظر "تمام المنّة" (١٧٠).
(٣) عن "صفة الصلاة" (ص ١٤١) بتصرف.
(٤) أخرجه أبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
(٥) أخرجه ابن خزيمة، والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
(٦) أخرجه البيهقيّ بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة والسرَّاج توجيه الأصابع من طريق آخر.
(٧) أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، هو وابن الملقن، وهو مخرَّج في "الإرواء" (٣٠٩).
(٨) أخرجه أبو داود، والنسائي بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>