تنبيه: وأمّا حديث: "كان لا يزيد في الركعتين على التشهد". فهو منكر كما حققته في "الضعيفة" (٥٨١٦). (٢) هذا في حياته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمّا بعد مماته فيقول: السلام على النّبيّ ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣١٤) -بحذف-: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيقال بلفظ الخطاب، وأمّا بعده فيقال بلفظ الغَيبَة، ففي الاستئذان من "صحيح البخاري" من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهّد قال: "وهو بين ظَهرانَينا، فلما قُبض قلنا السلام" يعني على النّبيّ، كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني =