للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويصلّي على نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ويدعوه، ثمَّ يُسلم تسليماً يُسمعنا، ثمَّ يصلي ركعتين بعد ما يُسلّم، وهو قاعد، فتلك إِحدى عشرة يا بنيّ، فلما أسنَّ نبي الله وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنَع في الركعتين مِثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بنيّ" (١).

٦ - يصلي تسع ركعات منها ستّ ركعات؛ لا يقعد إلاَّ في السادسة منها، يتشهد ويصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمَّ يقوم ولا يُسلم، ثمَّ يوتر بركعة، ثمّ يسلم ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس؛ لحديث عائشة المتقدّم.

هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بها صلاة الليل والوتر، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" (٢).

فهذا الحديث نصٌّ في جواز الإِيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وإِنْ كان لم يصحّ النقل بها عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل صحّ من حديث عائشة أنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يوتر بأقلّ من سبع كما سبق هناك. فهذه الخمس والثلاث إِنْ شاء صلاّها بقعود واحد وتسليمة واحدة؛ كما في النوع الثاني، وإن شاء صلاها بقعود بين كلّ ركعتين بدون سلام.


(١) أخرجه مسلم: ٧٦٤، وأبو عوانة (٢/ ٣٢١ - ٣٢٥)، وأحمد (٦/ ٥٣ - ٥٤، ١٦٨) وأبو داود (١/ ٢١٠ - ٢١١) والنسائي (١/ ٢٤٤ - ٢٥٠) وابن نصر (٤٩) والبيهقي (٣/ ٣٠)، وتقدم.
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>