للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ وإِياكم ومُحدثات الأمور، فإِنَّ كلّ بدعة ضلالة" (١).

ولم يقتصر الأمر على التمسك بسنّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وسنّة الخلفاء الراشدين، وهي واحدة، ولا ريب، لأنهم يعملون بها، لذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عَضّوا عليها" ولم يقل عضوا عليهما أقول: ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن البدعة فقال: "وإِياكم ومحدَثات الأمور فإِنّ كل بدعة ضلالة".

وها هو هذا الصحابي الجليل -رضي الله عنه- يُبيّن أنها بدعة. فهل من مُدّكر!

وعن سعيد بن جبير أنّه قال: "إِنّ القنوت في صلاة الفجر بدعة" (٢).

وأمّا ما رواه محمّد بن سيرين أنّه "سئل أنس بن مالك: أقنَت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصبح؟ قال: نعم، فقيل: أوقنَت قبل الركوع [أو بعد الركوع]؟ قال: بعد الركوع يسيراً" (٣).

فهذا هو قنوت النوازل الذي لا يخصّ به صلاة دون صلاة، ويكون بعد الركوع، وكان لا يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلاَّ إِذا دعا على أحد أو دعا لأحد.


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٥١) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٢١٥٧) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٠) وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٤)، و"كتاب السنّة" لابن أبي عاصم: (ص ٥٤) بتحقيق شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(٢) قال شيخنا في "الإِرواء" (٤٣٦) التحقيق الثاني -بعد تضعيف نسبته إِلى ابن عباس رضي الله عنهما-: "والصحيح أنّه من قول سعيد بن جبير".
(٣) أخرجه البخاري: ١٠٠١، ومسلم: ٦٧٧، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>