للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس على الدواب من العقل ما تمنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس ... " (١).

قال ابن عباس: "طاف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعيره" (٢).

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "شكوت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفتُ، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينئذ يصلّي إِلى جنب البيت، وهو يقرأ: {والطُّور وكِتابٍ مَسْطورٍ} (٣) " (٤).

قال ابن بطال: "في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحْمها المسجد إِذا احتيج إِلى ذلك؛ لأنَّ بولها لا ينجسه؛ بخلاف غيرها من الدواب" (٥).

قال البخاري -رحمه الله-: "وصلّى أبو موسى في دار البريد والسِّرْقين


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٥٧٣ و ٥٧٤)؛ بحذف يسير.
(٢) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في "كتاب الصلاة" ووصله في "كتاب الحج" برقم (١٦٠٧) من حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "طاف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجّة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن" ورواه مسلم: ١٢٧٢
والمحجن: عصا محنيَّة الرأس، والحجن: الاعوجاج.
(٣) الطور: ١ - ٢
(٤) أخرجه البخاري: ١٦١٩
(٥) "الفتح" تحت الحديث (٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>