للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رضي الله عنه- أنَّه "قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النّحل، حتى إِذا جاء السجدة؛ نزل فسجَد وسجد الناس، حتى إِذا كانت الجمعة القابلة؛ قرأ بها حتى إِذا جاء السجدة قال: يا أيها الناسُ، إِنا نَمُرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إِثمَ عليه، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه-.

وزاد نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إِنَّ الله لم يفرض السجود إلاَّ أن نشاء".

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: "قرأتُ على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والنجم؛ فلم يسجد فيها" (١).

وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- عدّة احتمالات، ورجّح أنَّه تركها لبيان الجواز وقال: "وبه جزم الشافعي؛ لأنَّه لو كان واجباً لأمره بالسجود بعد ذلك".

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-: "وليس السجود فرضاً لكنّه فضل" (٢).

وجاء في "الفتح" (٢/ ٥٥٨): "ومن الأدلة على أنَّ سجود التلاوة ليس بواجب، ما أشار إِليه الطحاوي من أنّ الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر.

وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحجّ وخاتمة النجم واقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجباً؛ لكان ما ورَد بصيغة


(١) أخرجه البخاري: ١٠٧٢، ومسلم: ٥٧٧
(٢) "المحلّى" (٥/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>