البخاري (أي: لحديث ابن عباس أول جمعة جمّعت ... " وأبو داود بـ "باب الجمعة في القرى".
قال الحافظ: "ووجه الدلالة منه أنّ الظاهر أن عبد القيس لم يجمّعوا إلاَّ بأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لِما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنّه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدلّ جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنّهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم يُنهَوا عنه".
قلت [أي: شيخنا]-حفظه الله-: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإِسلامية الخالدة: صلاة الجمعة، حيث أُمِروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع، وهذا ....... هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقاتها، وبالغ التحذير من تركها -وهي معروفة- وحسبي الآن أن أذكِّر بآية من القرآن:{يا أيها الذين آمنوا إِذا نودي للصلاة من يوم الجمُعة فاسعَوا إِلى ذِكر الله وذروا البيع}، وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها:{فإِذا قُضيت الصلاة فانتشِروا في الأرض وابتغوا من فضْل الله}.
وقال الشوكاني -رحمه الله- في "السيل الجرار" (١/ ٢٩٨) -ردّاً على من يقول مشترطاً "ومسجد في مستوطن"-: "وهذا الشرط ... لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلاً عن الشرطية، ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إِلى حد تَقْضِى منه العجب.
والحق أنَّ هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعارات