للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَشْكُرُونَ} (١).

جاء في "تفسير ابن كثير": " ... ولهذا أخَذَ كثير من العلماء مشروعيّة التكبير في عيد الفِطر من هذه الآية: {ولِتُكْمِلُوا العِدَّة ولِتُكبّروا الله على ما هَدَاكُم}، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إِلى وجوبه؛ في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: {ولِتكبّرُوا الله عَلى ما هَدَاكُم}، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أنّه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه". وهذا في عيد الفطر، والتكبير فيه من وقت الخروج إِلى الصلاة، إِلى ابتداء الخطبة.

أمّا الأضحى ففيه قوله سبحانه: {واذكروا الله في أيّام معدودات} (٢).

جاء في "الإِرواء" (٣/ ١٢١): "روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبّرون في العيد حين يخرجون من منازلهم؛ حتى يأتوا المصلّى وحتى يخرج الإِمام، فإذا خرج الإِمام سكتوا، فإِذا كبّر كبّروا".

وفيه (ص١٢٢): " ... ثمَّ روى [أي: الفريابي] بسند صحيح عن الوليد (وهو ابن مسلم) قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إِظهار التكبير في العيدين؟ قالا: نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإِمام".

وفيه (ص ١٢٣): "وقد صحّ عن الزهري مرسلاً مرفوعاً، فقال ابن أبي شيبة


(١) البقرة: ١٨٥
(٢) البقرة: ٢٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>