قال الحافظ في "الفتح": " ... ثمَّ إِنَّ ظاهره بقيَّة حديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع ... " إِلخ من قول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد؛ ممَّن روى الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممَّن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم". وقد فصَّل القول في ذلك شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى- في "السلسلة الضعيفة" (١٠٣٠)، فارجع إِليها -إِن شئت- وِإلى هذا ذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- وغيرهما. (١) الطُّهور: بضم أوله: إِذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، والطَّهور بالفتح: الماء لذي يُتطَّهر به. (٢) أخرجه مسلم: ٢٢٣ (٣) أخرجه مسلم: ٢٢٩ (٤) بين يدي المسجد أو في جواره. (٥) قال النووي: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.