للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كلّ عشرة أزُقّ زِقّ" (١).

وجاء في "تمام المِنّة" (ص ٣٧٤) لشيخنا في الردّ على السيد سابق -رحمهما الله- في ذِكْره قول البخاري "ليس في زكاة العسل شيء يصحّ": "أقول [أي: شيخنا -رحمه الله تعالى-]: ليس هذا على إِطلاقه، فقد روي فيه أحاديث؛ أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصحّ طُرقه إِليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ... بلفظ: "جاء هلال أحد بني مُتعان إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: (سَلَبَة)، فحمى له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك الوادي.

فلمّا وَلِيَ عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وَهْب إِلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إِنْ أدّى إِليك ما كان يؤدّي إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عشور (٢) نحله، فاحْمِ له (سَلَبته)، وإِلا فإِنما هو ذباب غيث (٣) يأكله من يشاء".

قلت: وهذا إِسناد جيد، وهو مخرج في "الإِرواء" (٨١٠)، وقواه الحافظ في "الفتح"، فإِنّه قال عقبه (٣/ ٣٤٨): "وإسناده صحيح إِلى عمرو،


(١) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥١٤).
(٢) جمع عشر والمراد من كل عشر قِرَب قربة.
(٣) أي: وإنْ لم يؤدّوا عشور النحل، فالعسل مأخوذ من ذباب النحل [فلا يلزم عليك حِفْظه، لأن الذباب غير مملوك، فيحلّ لِمن يأخذه]، وأضاف الذباب إِلى الغيث؛ لأنَّ النحل يقصد مواضع القطر؛ لما فيها من العشب والخصب. "عون" (٤/ ٣٤٢) وما بين معقوفين قاله السندي -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>