للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عمر: لا تفعل، فإِنّي كنت أردتُ الذي أردتَ، فكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إِليه منّي، حتى أعطاني مرّة مالاً فقلت: أعطه أفقر إِليه مني، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُذهُ فتموّله وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف (١) ولا سائل- فخذه، وإِلا فلا تُتبِعه نفسك" (٢).

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية (٣).

فعن المستورد بن شداد، قال: سمعتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإِن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإِن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً".

قال: قال أبو بكر: أُخبِرت أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق (٤) " (٥).


(١) أي: غير متطلّع إِليه.
(٢) أخرجه البخاري: ٧١٦٣، ومسلم: ١٠٤٥.
(٣) انظر "فقه السنة" (١/ ٣٨٧).
(٤) قال المظهر: أي: يحلّ له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال؛ قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه من غير إِسراف وتنعّم، فإِنْ اْخَذ أكثر ما يحتاج إِليه ضرورة؛ فهو حرام عليه.
فال الطيبي: وإنما وضع الاكتساب موضع العُمالة والأجرة؛ حسماً لطمعِه. "المرقاة" (٧/ ٣٢٠).
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٥٥٢)، وقال شيخنا -رحمه الله- في "المشكاة" (٣٧٥١): وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>