للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ من الزكاة؛ مثل بني هاشم.

فعن جبير بن مُطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفّان إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلنا: يا رسول الله، أعطيْت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد".

قال الليث: حدثني يونس وزاد: "قال جُبَيْر: ولم يَقسِم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل.

وقال ابن إِسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إِخوة لأمّ وأمّهم عاتكة بنت مرّة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم" (١).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٦/ ٢١٠): "فصحّ أنّه لا يجوز أن يُفرَّق بين حُكمهم في شيء أصلاً؛ لأنهم شيء واحد بنصّ كلامه -عليه الصلاة والسلام- فصحّ أنهم آل محمّد، وإذ هم آل محمّد فالصدقة عليهم حرام".

وكما حرَّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصدقة على بني هاشم؛ فقد حرّمها كذلك على مواليهم وهم الأرقاء المعتقون.

فعن أبي رافع -رضي الله عنه- "أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا حتى آتي رسول الله فأسأله.

فانطلق إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله فقال: "إِنّ الصدقة لا تحلّ لنا، وإِنّ موالي


(١) أخرجه البخاري: ٣١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>