للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثين، فإِن شهد شاهدان فصوموا وأفطِروا" (١).

وعن حسين بن الحارث الجدلي -من جديلة قيس-: أنّ أمير مكّة خطب، ثمّ قال: عَهِدَ إِلينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن نَنْسُكَ للرؤية، فإِنْ لم نره، وشهد شاهدَا عَدْل نسَكْنا بشهادتهما.

فسألت (٢) الحسين بن الحارث: مَن أمير مكّة؟ قال: لا أدري، ثمّ لقِيَني بعدُ فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمّد بن حاطب.

ثمّ قال الأمير: إِنّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأومأ بيده إِلى الرجل.

قال الحسين: فقلت لشيخ إِلى جنبي: من هذا الذي أومأ إِليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدَق، كان أعلم بالله منه، فقال (٣): بذلك أَمَرَنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٤).

وجاء في "تحفة الأحوذي" (٣/ ٣٧٣): "وقال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله- بعد حديث كريب (٥): "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تُقبَل شهادة رجل واحد في الصِّيَام، وبه يقول ابن المبارك


(١) أخرجه أحمد والنسائي والسياق له، وغيرهما، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٩٠٩): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم".
(٢) السائل: هو أبو مالك الأشجعي الراوي عن حسين بن الحارث الجدلي.
(٣) القائل: عبد الله بن عمر.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٥٠) وغيره.
(٥) سيأتي بعد قليل إِن شاء الله -تعالى- وهو يفيد قبول شهادة رجل واحد في الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>