للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصّبح وهو يرى أنّه ليل: لم يقضه.

فهؤلاء: عمر بن الخطاب، والحكم بن عتيبة، ومجاهد، والحسن، وجابر ابن زيد أبو الشعثاء، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير.

فإِنْ ذكَروا ما رويناه ... عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أفطر النّاس على عهد رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمّ طلعت الشّمس".

قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بدٌّ (١)؟! فإِنّ هذا ليس إلاَّ من كلام هشام، وليس من الحديث، فلا حُجّة فيه (٢)، وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟! فصحّ ما قُلنا.

وأمَّا مَنْ أُكره على الفطر، أو وطئت امرأة نائمة، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها، أو صُبّ في حلقه ماء وهو نائم، فصوم النّائم والنّائمة، والمُكْره، والمُكْرهة تامّ صحيح لا داخلة فيه، ولا شيء عليهم، ولا شيء على المجنونة، والمغمى عليها، ولا على المجنون والمغمى عليه، لمَا ذكَرنا من قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ الله تجاوز لأمتّه عن الخطأ والنِّسيان وما استُكرهوا عليه (٣).

والنّائم والنّائمة مكرهان بلا شك، غير مُخْتارين لما فُعِل بهما.

وقال زفر: لا شيء على النّائم والنّائمة، ولا قضاء كما قلنا، سواء سواء، وصومهما تامّ -وهو قول الحسن بن زياد.


(١) أخرجه البخاري: ١٩٥٩.
(٢) وسيأتي -إِن شاء الله تعالى- كلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في ذلك.
(٣) تقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>