للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (١).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع" (ص ٤٧).

قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.

وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".

٣ - الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.

٤ - الجماع، وتجب الكفّارة (٢) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت


(١) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٨٤) وابن ماجه والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥٧٧) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (٩٢٣).
(٢) وهذا خاصّ في صوم رمضان دون غيره؛ لعدم ورود النصّ في غير رمضان.
قال في "المغني" (٣/ ٦١): "ولا تجب الكفّارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء.
وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان، لأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها، فوجبت في قضائها كالحجّ. ولنا أنّه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفّارة كما لو جامع في صيام الكفّارة ويفارق القضاء الأداء؛ لأنّه متعيّن بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>