للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه ديْنٌ؛ فليس ثَمّ دينار ولا درهم، ولكنّها الحسنات والسيئات" (١).

وفي لفظ: "الدَّين دَيْنان: فمن مات وهو ينوي قضاءه؛ فأنا وليُّه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه؛ فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينارٌ ولا درهم" (٢).

وقال جابر بن عبد الله: "لَمّا حضر أُحد؛ دعاني أبي من الليل، فقال: ما أُراني إِلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإني لا أترك بعدي أعزَّ علي منك؛ غيرَ نفس رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن عَلَيَّ ديناً فاقضِ، واستوصِ بأخواتك خيراً، فأصبحنا، فكان أوَّلَ قتيل ... " الحديث (٣).

٦ - ولا بُدّ من الاستعجال بمثل هذه الوصية؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما حقُّ امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه؛ يبيت ثلاث ليال إلاَّ ووصّيته عنده مكتوبة.

قال عبد الله بن عمر: ما مرّت عليّ ليلةٌ - منذ سمِعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال


= وإسناده حسن، وعلّقه البخاري في (كتاب العلم): "باب الخروج في طلب العلم"، وانظر "السنة" (٥١٤) لابن أبي عاصم، و"الصحيحة" (١/ ٣٠١)، و (٣٢٥١).
(١) أخرجه الحاكم -والسّياق له- وابن ماجه، وأحمد من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح، كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن، كما قال المنذري.
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير"، وهو صحيح بما قبله، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٣).
(٣) أخرجه البخاري: ١٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>