للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك- إِلا وعندي وصيّتي" (١).

جاء في "الروضة الندية" (١/ ٤٠٥): "ويتخلّص عن كلّ ما عليه، ووجوب ذلك معلوم، وإذا أمكن بإِرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب، وإن لم يكن في الحال؛ فالوصية المفصَّلة هي أقل ما يجب، وورد الأمر بالوصية وأنّه لا يحل لأحد أن يبيت إِلا ووصيته عند رأسه؛ كما في الأحاديث الصحيحة" (٢).

٧ - ويجب أن يوصيَ لأقربائه الذين لا يرثون منه؛ لقوله -تبارك وتعالى-: {كُتِب عليكم إِذا حَضَرَ أحدَكم الموتُ إِنْ ترك خيراً الوصيةُ للوالدَين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتقين} (٣).

٨ - وله أن يوصي بالثُّلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن يَنْقُصَ منه؛ لحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلت: إِني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إِلا ابنة، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت بالشطر (٤)؟ فقال: لا. ثم قال: الثُّلثُ؛ والثلث كبير -أو كثير-! إِنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً (٥) يتكفّفون النّاس (٦)، وإنك لن تُنفق


(١) أخرجه البخاري: ٢٧٣٨، ومسلم: ١٦٢٧ - وهذا لفظه-.
(٢) يشير إلى مثِل حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدّم.
(٣) البقرة: ١٨٠.
(٤) أي: النّصف.
(٥) العالة: الفقراء.
(٦) أي: يسألون الناس في أكفهم. "شرح النووي".

<<  <  ج: ص:  >  >>