للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأَوْلَيَان فيُقسمان بالله لَشَهَادتُنا أحقُّ مِنْ شَهَادتهما وما اعتدينا إِنّا إِذاً لمن الظَّالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أيمْانٌ بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين (١)} " (٢).

١٠ - وأما الوصية للوالدين والأقرَبين الذين يرثون من الموصي؛ فلا تجوز؛ لأنها منسوخة بآية الميراث، وبيّن ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتمَّ البيان في خطبته في حجة الوداع؟ فقال: "إِنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (٣).

١١ - ويحرُمُ الإِضرار في الوصية، كأنْ يوصيَ بحرمان بعض الورثة من حقّهم من الإِرث، أو يُفضّل بعضهم على بعض فيه؛ لقوله -تبارك وتعالى-: {للرّجال نصيب مّما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك


= على أنّ الشاهدين المقسِمَين استحقا إِثماً بالكذب والكتمان في الشهادة، أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها؛ فالواجب -أو فالذي يُعمل لإحقاق الحقّ - هو أن تردّ اليمين إِلى الورثة؛ بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له، الذين استُحقّ ذلك الأِثمُ بالإِجرام عليهم والخيانة لهم. كذا في "تفسير المنار"، وراجع تمام البحث فيه (٧/ ٢٢٢) ".
(١) المائدة: ١٠٦ - ١٠٨.
(٢) قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٥): "فالناسخ إِنما هو القرآن، والسُّنّة إِنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا، وكما هو واضح من خطبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ خلافاً لما يظنُّه كثيرون أن الحديث هو الناسخ".
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٩٤) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٧٢١)، والبيهقي، وأشار لتقويته، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>