للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً} (١).

وفي الأخيرة منها: {من بعد وصيّةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غير مُضَارٍّ وصيّةً من الله والله عليم حليم} (٢).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضارَّه الله، ومن شاقَّ شاقَّه الله" (٣).

١٢ - والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ" (٤).

ولحديث عمران بن حُصَيْن: "أنّ رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٥) [لم يكن له مال غيرهم] فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما صنع.

قال: أَوَ فَعَلَ ذلك؟! قال: لو علمْنا إِن شاء الله ما صلّينا عليه قال: فأقرع بينهم؛ فأعتق منهم اثنين (٦)، وردَّ أربعةً في الرِّق" (٧).


(١) النساء: ٧.
(٢) النساء: ١٢.
(٣) أخرجه الدارقطني، والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري؛ وحسّنه شيخنا - رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٦)، وانظر "الإِرواء" (٨٩٦).
(٤) أخرجه البخاري: ٢٦٩٧، ومسلم: ١٧١٨.
(٥) جمع رجل.
(٦) يلاحظ أنّ الإِعتاق يساوي الثلث.
(٧) أخرجه أحمد، ومسلم: ١٦٦٨ بنحوه، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>