للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم -رحمه الله- بعد أن ذكر بعض الأحاديث في المسْح على العمامة: "فهؤلاء ستة من الصحابة -رضي الله عنهم-: المغيرة بن شعبة، وبلال، وسلمان، وعمرو بن أميّة، وكعب بن عجرة، وأبو ذرّ، كلّهم يروي ذلك عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين ... " (١).

وقال الصنعاني:" ... كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى النّاصية والعمامة تارة".

ويرى شيخنا -حفظه الله- أنْ يفعل المرء ما يتيسّر له من هذه الحالات.

ولا يُشترط في المسح على العمامة لبْسها على طهارة، ولك أن تمسح بلا توقيت ولا تحديد؛ لعدم ورود النصِّ في ذلك.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (تحت المسألة: ٢٠٢): "وإنما نصَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اللباس على الطهارة- على الخفيّن، ولم ينصّ ذلك في العمامة والخمار.

قال الله تعالى: {لِتُبيِّنَ للنَّاس ما نُزِّلَ إِليْهم} (٢)، {وما كان ربُّكَ


= وتَسْخين وتَسْخن. انظر باب (التاء مع السين) و (السين مع الخاء)، وقيل: التساخين ما يُسخَّن به القدم من خُفٍّ وجورب ونحوهما". أخرجه أحمد، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (١٣٣).
(١) أنظر "المحلّى" (المسألة: ٢٠١).
(٢) النحل: ٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>