للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَسِيّاً} (١).

فلو وجب هذا في العمامة والخمار؛ لبيَّنه -عليه السلام- كما بيّن ذلك في الخفّين، ومدّعي المساواة في ذلك بيْن العمامة والخمار وبيْن الخفّين مُدَّعٍ بلا دليل، ويُكلَّف البرهان على صحة دعواه في ذلك.

فيُقال له: من أين وجب -إِذ نصَّ عليه السلام في المسح على الخفين أنَّه لَبِسهما على طهارة-: أنَّه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل له إِليه أصلاً بأكثر من قضيّة من رأيه؛ وهذا لا معنى له! قال الله تعالى: {قُل هَاتوا بُرْهانَكُم إِنْ كنْتُمْ صَادقينَ} (٢).

وقال في الردّ على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار (٣): "يقال له: ما دليلك على صحّة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصَين (٤) في المسح على الخفّين؟ وهذا لا سبيل إِلى وجوده بأكثر من الدّعوى، وقد مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على العمامة والخمار، ولم يوقِّت في ذلك وقتاً، ووقّت في المسح على الخفيّن؛ فيلزمنا أن نقول ما قاله عليه السلام، وأن لا نقول في الدين ما لم يَقُلْه عليه السّلام، قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدودُ اللهِ فلا تَعْتَدُوها} (٥) ".


(١) مريم: ٦٤
(٢) البقرة: ١١١، والنمل: ٦٤
(٣) انظر المسألة: ٢٠٣
(٤) أي: السّفر والحضر.
(٥) البقرة: ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>