للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - طَلْيُها بالكلس ونحوه.

٤ - الكتابة عليها.

قال شيخنا -رحمه الله-: "وأمّا الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإِمام محمد، وصرّح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط!

وقال النووي (٥/ ٢٩٨): "قال أصحابنا: وسواءٌ كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه -كما جرت عادة بعض الناس- أم في غيره؛ فكلّه مكروه؛ لعموم الحديث".

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف؛ قياساً على وضع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدّم.

والذي أراه (١) -والله أعلم-: أنّ القول بصحة هذا القياس على إِطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إِذا كان الحجر لا يُحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجر، ألا وهي التعرّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً، وكثرة الأحجار المُعرّفة؛ فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة".

٥ - البناء عليها.

٦ - القعود عليها.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن


(١) الكلام لشيخنا -رحمه الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>