للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُجصّص (١) القبر، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأن يُبْنَى عليه، [أو يُزَاد عليه]، [أو يُكْتَبَ عليه] " (٢).

الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبنى على القبر" (٣).

الثالث: عن أبي الهيّاج الأسَدي قال: "قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟! أن لا تدع تمثالاً إِلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إِلا سوّيته (٤) ".

وفي رواية: "ولا صورة إِلا طمستها" (٥).

قال الشوكاني -رحمه الله- (٤/ ٧٢) في شرح هذا الحديث: "فيه أنّ السّنة أنّ القبرَ لا يُرفع رفعاً كبيراً؛ من غير فرْق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل، والظاهر أنّ رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم، وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة، والشافعيّ، ومالك".

قال: "ومن رفع القبور -الداخل تحت الحديث دُخولاً أوّليّاً-: القُبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتّخاذ القبور مساجد، وقد لعن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاعل ذلك ... وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من


(١) يُجصّص؛ أي: يُطلى بالجصّ، وهو الكلس؛ من موادّ البناء.
(٢) أخرجه مسلم: ٩٧٠، وانظر لأجل تخريج الزيادات "أحكام الجنائز" (ص ٢٦٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٧٠).
(٤) أخرجه مسلم: ٩٦٩.
(٥) أخرجه مسلم: ٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>