للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الصلاة إِلى القبور؛ للحديث المتقدّم آنفاً: "لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلّوا إِليها".

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٢٦٩): "وفيه دليل على تحريم الصلاة إِلى القبر؛ لظاهر النهي". انتهى.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٢١): "وأمّا التمسُّح بالقبر، أو الصلاة عنده، أو قصْده لأجل الدعاء عنده، مُعتقِداً أنّ الدعاء هناك من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحو ذلك؛ فليس هذا من دين المسلمين؛ بل هو مما أُحدث من البدع القبيحة، التي هي من شُعب الشرك، والله أعلم وأحكم".

٨ - الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث:

الأوّل: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأرض كلها مسجد؛ إِلا المقبرة والحمام" (١).

الثاني: عن أنس -رضي الله عنه " أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الصلاة بين القبور" (٢).

الثالث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" (٣).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٤٦٣)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٢٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٦٠٦).
(٢) أخرجه البزار وغيره، وقال الهيثمي في "المجمع": "ورجاله رجال الصحيح".
(٣) أخرجه البخاري: ٤٣٢، ومسلم: ٧٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>