للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره". انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (١٧/ ٤٦٣): " .. كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر، وإن كان الميت قد قُبِر في مسجدٍ وقد طال مكثه؛ سُوَّيَ القبر حتى لا تظهر صورته؛ فإِن الشرك إِنما يحصل إِذا ظهرت صورته، ولهذا كان مسجد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولا مقبرة للمشركين، وفيها نخل وخَرِبٌ، فأمر بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطع، وبالخرب فسويت، فخرج عن أن يكون مقبرة، فصار مسجداً".

قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: "هذا .. والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدّمة يشمل عدّة أمور:

الأول: الصلاة إِلى القبور مُستقبلاً لها.

الثاني: السّجود على القبور.

الثالث: بناء المساجد عليها.

والمعنى الثاني ظاهر من الاتّخاذ، والآخران -مع دخولهما فيه- فقد جاء النصُّ عليهما في بعض الأحاديث المتقدّمة".

١٠ - اتخاذها عيداً، تُقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قُبوراً، وحيثما كنتم فصلّوا عليّ؛ فإِنّ صلاتكم تبلغني" (١).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧٩٦)، وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>