للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل يفهم من الحديث السابق جواز تأديب الخادم ونحوه، كما قال بعضهم؟

فقال: "لا بل هو للإِنكار".

٥ - عقْد النّكاح لنفسه أو لغيره، بولايةٍ أو وكالة.

عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَنِكحُ المحرم ولا يُنكَح ولا يخطُب" (١).

وأمّا ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوج ميمونة وهو محرم" (٢).

فهو معارض بما ورد عن يزيد بن الأصمّ -رضي الله عنهما-: حدثتني ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوجها وهو حلال" (٣)!

قال شيخنا -رحمه الله- في "مختصر مسلم" (ص ٢١٢): "والحديث [أي: تزوج ميمونة وهو مُحْرِم] شاذ عند المحقّقين؛ لمخالفته للحديث الذي بعده [أي: حديث يزيد بن الأصمّ] انظر مقدّمة "آداب الزفاف" ... وقد أشار الإِمام الشافعي في "الأم" (٥/ ١٦٠) إِلى شذوذه فراجعه؛ فإِنّه مهمّ".

وسألت شيخنا -رحمه الله- هل ترون بطلان عقْد نكاح المحرم؟


(١) أخرجه مسلم: ١٤٠٩.
(٢) أخرجه البخاري: ١٨٣٧، ومسلم: ١٤١٠.
(٣) أخرجه مسلم: ١٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>